الشيخ الطوسي
344
تهذيب الأحكام
رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها ) . ( 1407 ) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار ) . إلى آخر المسألة . ( 1408 ) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . ( 1409 ) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم . ( 1410 ) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . ( 1411 ) 42 - البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم
--> - 1408 - الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه - 1411 - الاستبصار ج 3 ص 209